العلامة الحلي
513
تحرير الأحكام
ويثبت في الشفرين ( 1 ) القصاصُ كما يثبت في الشفتين ، ولو كان الجاني رجلاً ، فلها الديّة . ولو كان المجنّي عليه خنثى ، فإن ظهرت الذكوريّة فيه وجنى عليه رجلٌ ، اقتصّ منه في الذّكر والأُنثيين ، وكان له في الشّفرين الحكومة . ولو جنت عليه امرأة كان عليها في الشفرين الحكومة ، وفي المذاكير ( 2 ) الديّة . ولو تبيّن أنّه امرأةٌ ، وجنى عليه رجلٌ ، وجب في الشّفرين الديّة وفي المذاكير الحكومة ، لأنّها زائدة . وإن جنت عليه امرأةٌ كان عليها في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة . ولو طلب القصاصَ قبل ظهور حاله ، لم يكن له ذلك ، وإن طلب الديّة أُعطي أقلّ الدّيتين ، وهو دية الشّفرين ، فإن ظهرت الذّكورة بعد ذلك أكمل له دية الذّكر والأُنثيين ، والحكومة في الشّفرين ، ولو ظهر أنّه أُنثى ، أعطي الحكومة في الباقي . ولو طلب دية عضو ، مع بقاء القصاص في الباقي ، لم يكن له ذلك ، فإن طلب الحكومة في أحد العضوين مع بقاء القصاص في الآخر أُجيب إليه ، وأعطي أقلّ الحكومتين ، فإن ظهر أنه ذكر اقتصّ في المذاكير ، وإن ظهر أنّه أُنثى أكمل له حكومة المذاكير ، واقتصّ في الشّفرين .
--> 1 . قال المصنف في القواعد : 3 / 644 : هما اللحم المحيط بالرّحم إحاطة الشفتين بالفم . 2 . في « أ » : وفي الذّكر .